المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026