المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع.
2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026