المادة 221 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة