المادة 225 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026