المادة 243 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقاضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.
2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس.
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026