المادة 263 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:- أ- مبلغ الشيك غير المدفوع. ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى. ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة