المادة 286 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند.
2- وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة