المادة 289 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير.
2- ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة او عن ماهية السند نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026