المادة 30 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية.
2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026