المادة 39 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026