المادة 4 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية.
2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026