المادة 4 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية. 2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة