المادة 46 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه. 2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. 3- ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة