المادة 479 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:- أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها. ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة. ج- قانون السماسرة الفلسطيني. د- قانون الافلاس الفلسطيني. ه- جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون. 2- رغم الغاء القوانين المذكورة:- أ-تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى و الاجراءات من المرحلة التي وصلت اليها يوم العمل به. ب- تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى احكام القوانين التي جرت في ظلها. ج- لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشأت اوالالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي. د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على ان النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون . واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. ه - توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة