المادة 53 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة