المادة 53 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة