المادة 59 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.
2- ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية.
3- اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026