المادة 61 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات.
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.
3- اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناَ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه.
4- واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026