المادة 67 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.
2- ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاَ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026