المادة 71 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها.
2- واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026