المادة 81 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026