المادة 93 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الاخرى بالالتزامات التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة .
2- وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل.
3- اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026