المادة 10 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب-ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى أحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
ج-اذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026