المادة 20 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026