المادة 5 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026