المادة 50 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026