القوانين

قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ، وكندا ، الملحقة بهذا القانون ، وملاحقها ، صحيحة ونافذة ، بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0