المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصاد لسنة 2007 رقم 39 لسنة 2007
تعتبر اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه في الاردن الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة ( الاردن ) في منطقة السرحان صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026