القوانين

قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصاد رقم 38 لسنة 2007

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه في الاردن الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوب…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0