المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 2 لسنة 2001
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3329) لسنة 1985 الصادر بتاريخ 7/16/ 1985 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026