القوانين

قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأر رقم 15 لسنة 2018

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018).
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.