المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية - الجنا رقم 5 لسنة 2026

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك