المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسل رقم 22 لسنة 2010
تعتبر اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة ، صحيحة ونافذة وفقاً لاحكامها وبالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026