المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامري رقم 1 لسنة 2006

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك