المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة ا رقم 2 لسنة 2021
تعتبر اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026