المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ق رقم 4 لسنة 2023
تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026