المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أ رقم 7 لسنة 2026
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https YCig%1FXHlo2v%4eDo7Hk3xImOIgkfLl74M19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026