المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006
تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان يعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026