المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026