المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم 18 لسنة 2012

تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك