المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم 18 لسنة 2012
تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026