المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الد رقم 8 لسنة 2024

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك