المادة 1 من قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الف رقم 26 لسنة 1997
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026