المادة 2 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية ال رقم 7 لسنة 1994
يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026