القوانين

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الف لسنة 1998 رقم 9 لسنة 1998

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا ( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه .صفحة 1…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .