القوانين
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الف لسنة 1998 رقم 9 لسنة 1998
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا ( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه .صفحة 1…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .