المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا رقم 5 لسنة 2023
تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026