المادة 2 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس : وزير الزراعة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. التعاونية : أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومؤسس من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما يرتبطون طوعاً من خلال ملكيتهم المشتركة وإدارتهم المنتخبة لتحقيق أهدافهم التعاونية المشتركة. القطاع التعاوني : التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام. الاتحاد العام : الاتحاد التعاوني الأردني العام المؤسس وفق أحكام هذا القانون. الاتحاد : الاتحاد التعاوني النوعي أو الاتحاد التعاوني للمحافظة المؤسسان وفق أحكام هذا القانون. الاتحاد التعاوني النوعي : الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات متشابهة الأغراض وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الاتحاد التعاوني للمحافظة : الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الصندوق : صندوق التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. المعهد : معهد التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل كلمة (التعاونية) محل عبارة (الجمعية التعاونية) أينما وردت في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة