المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة