المادة 42 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة