المادة 42 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026