المادة 6 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون.
ب-اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026