المادة 10 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

الطعن في قرار التقدير:- أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. ج- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عيها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة