المادة 14 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026