المادة 20 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
بدل اشغال الابنية قبل هدمها:-
أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول - التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها.
ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026