المادة 6 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
عمليات المساحة
يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهد للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفى نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026